الشيخ الأنصاري

32

كتاب الطهارة

لابن قطَّان « 1 » والموجز « 2 » وفوائد الشرائع « 3 » والمسالك « 4 » والروض « 5 » والمدارك « 6 » ، فإنّ المحكيّ عن جميعها التصريح بأنّه : يقضي من الزوال يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت . بل عن البحار « 7 » نسبته إلى ظاهر الأكثر . وعن مجمع الفائدة : نسبته إلى الأصحاب ، حيث قال : والظاهر دخول ليلة السبت أيضاً ، كما قاله الأصحاب « 8 » . واستشكل في المسألة أصحاب الذخيرة « 9 » والبحار « 10 » والحدائق « 11 » وشارح الدروس « 12 » وكاشف اللثام « 13 » ، تبعاً للمصنّف في نهاية الإحكام « 14 » .

--> « 1 » المعالم لابن قطَّان ( لا يوجد لدينا ) ، حكاه عنه العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 265 . « 2 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . « 3 » حاشية الشرائع للمحقّق الثاني : 15 . « 4 » المسالك 1 : 106 . « 5 » روض الجنان : 17 . « 6 » المدارك 2 : 164 . « 7 » البحار 81 : 126 ، ذيل الحديث 10 . « 8 » مجمع الفائدة 1 : 75 . « 9 » الذخيرة : 7 . « 10 » البحار 81 : 126 ، ذيل الحديث 10 . « 11 » الحدائق 4 : 230 . « 12 » مشارق الشموس : 43 . « 13 » كشف اللثام 1 : 136 . « 14 » نهاية الإحكام 1 : 175 .